فهرس الكتاب

الصفحة 2271 من 10287

والحنابلة [1] .

يجوز الشراء، ويكره البيع، وهو قول للإمام أحمد [2] .

دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:

(ث-53) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي، أن ابن مسعود اشترى أرض خراج [3] .

[حسن لغيره] [4] .

(1) الكافي (2/ 7) ، المبدع (4/ 18) ، المحرر (2/ 180) ، شرح منتهى الارادات (2/ 10) .

(2) المغني (2/ 309) .

(3) المصنف (4/ 337) .

(4) في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير، جاء في ترجمته:

قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء، قال ابن أبي حاتم تعليقا: يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره. الجرح والتعديل (8/ 361) .

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق. كما أن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود.

انظر تهذيب الكمال (14/ 30) ، وجامع التحصيل (ص 204) .

ورواه ابن أبي شيبة (4/ 337) : حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن ابن مسعود بمثله. وفي هذا الإسناد: حجاج بن أرطأة، مشهور بالضعف والتدليس.

والقاسم لم ينسب، والمراد به القاسم بن عبد الرحمن.

فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (1/ 19) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: اشترى عبد الله أرضًا من أرض الخراج، قال: فقال له صاحبها: يعني: دهقانها: أنا أكفيك إعطاء خراجها، والقيام عليها.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت