فهرس الكتاب

الصفحة 7653 من 10287

قال في الفتاوى الهندية:"إن كان رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما (يعني أبا حنيفة وأبا يوسف) وعلى قول محمَّد رحمه الله تجوز ... والفتوى على أنه تجوز" [1] .

وقال في بداية المجتهد:"واختلف أصحاب مالك في القراض بالفلوس، فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب" [2] .

أن الفلوس إذا كانت رائجة كانت بمنزلة الأثمان؛ لأنها لا تتعين بالتعيين.

لا تصح المضاربة بها، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال بعض المالكية: ما لم تفرد بالتعامل بها [3] .

= ابن عابدين (8/ 281) ، الفتاوى الهندية (4/ 286) ، المنتقى للباجي (5/ 156) ، بداية المجتهد (2/ 179) ، المبدع (5/ 5) .

(1) الفتاوى الهندية (4/ 286) .

(2) بداية المجتهد (2/ 179) .

(3) انظر قول أبي حنيفة وأبي يوسف في: بدائع الصنائع (6/ 59) ، الفتاوى الهندية (4/ 286) ، المبسوط (22/ 21) .

وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (3/ 519) ، الفواكه الدواني (2/ 122) المنتقى للباجي (5/ 156) ، مواهب الجليل (5/ 359) ، الخرشي (6/ 205) ، منح الجليل (7/ 325) ، التاج والإكليل (5/ 359) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 684) .

وانظر مذهب الشافعية في: الوسيط (1/ 385) ، أسنى المطالب (2/ 381) ، روضة الطالبين (5/ 117) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت