فهرس الكتاب

الصفحة 5511 من 10287

قال ابن نجيم: الربا ... من قبيل ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه [1] .

[م - 1158] هل عقد الربا عقد باطل، أو فاسد يمكن تصحيحه؟

هذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة، هل لفظ (الباطل) ولفظ (الفاسد) مترادفان، أو أنهما لفظان مختلفان؟

فذهب الجمهور إلى أن لفظ الباطل والفاسد مترادفان [2] .

وخالفهم الحنفية: فقالوا: الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، وذلك كبيع الميتة، والخمر، والخنزير. أو ما تطرق الخلل فيه إلى ركن البيع، كبيع المجنون، والصبي غير المميز.

والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه، أو ما كان الخلل فيه لم يتطرق إلى ركن البيع، وإنما اقترن بوصف منهي عنه شرعًا [3] .

(1) البحر الرائق (6/ 136) .

(2) انظر المستصفى (ص 76) ، الأحكام للآمدي (1/ 131) ، البحر المحيط (1/ 220) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 479) ، روضة الناظر (1/ 252) ، شرح الكوكب المنير (1/ 473) ، البلبل (ص 33) مجلة الأحكام الشرعية: المادة (164) .

(3) مجلة الأحكام العدلية، المادة (362، 364، 107، 108، 109، 110) .

ومع أن الجمهور جعلوا الفاسد مرادفًا للباطل إلا أنهم في مسائل كثيرة فرقوا بينهما.

ففي باب النكاح فرقوا بين النكاح الفاسد وبين النكاح الباطل، وكذلك في كتاب المناسك، وفي مسائل متفرقة من الفقه، انظر كتاب المنثور في القواعد الفقهية (3/ 15) ، القواعد لابن اللحام: القاعدة الحادية والعشرون (1/ 368) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 286) ، القواعد الفقهية لابن رجب: القاعدة (46) ، الموسوعة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت