فهرس الكتاب

الصفحة 9146 من 10287

الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموصي راشدًا

تعريف الرشد [1] :

فمنهم من عرف الرشد: بالصلاح في المال، وهذا مذهب الجمهور [2] .

(1) الرشد في اللغة: الصلاح: وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب ورَشِد رَشَدًا من باب تَعِب وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ رَاشِدٌ وَالاسْمُ: الرَّشَادُ، ويتعدى بالهمزة وَرَشَّدَهُ الْقَاضِي تَرْشِيدًا جَعَلَهُ رَشِيدًا وَاسْتَرْشَدْتُهُ فَأَرْشَدَنِي إلَى الشَّيْءِ، وعليه وله، قاله أبو زيد المصباح المنير (ص 227) .

(2) قال في بدائع الصنائع (7/ 170) :"والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه".

وانظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 93) ، كشف الأسرار (4/ 369) .

وجاء في مواهب الجليل (5/ 64) :"ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلًا قال في المتيطية في فصل الولايات والمحجور، وإذا كان اليتيم فاسقًا مبرزًا، وكان مع هذا ناظرًا في ماله، ضابطًا له، وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الدين والصلاح، ولم يكن ناظرًا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى."

قال في المدونة: وصفة من يحجر عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفًا في لذاته من الشراب والفسق وغيره، ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئًا وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه"."

وانظر التاج والإكليل (5/ 59) ، وحاشية الدسوقي (2/ 529) ، والمغني لابن قدامة (4/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت