كالأخ والخال ويجعل معه غيره، ويكون المال بيد المجعول معه بخلاف أباعد القرابة. وقيل: إن مالكًا رجع عنه [1] .
وجاء في الإنصاف:"ذكر المجد في شرحه: أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل أنه اختار صحة الوصية، نقله الحارثي" [2] .
أن مقصود الوصية ضبط مصلحة المولى عليها، فالوصي كالوكيل، وتجوز وكالة الكافر اتفاقًا، غير أن الموصي مققود لا يتعقب من ولاه، بخلاف الموكل، فلذلك شدد في الوصي [3] .
لا تصح الوصاية للكافر على المسلم، وهو قول الجمهور، والمشهور من مذهب المالكية [4] .
قال ابن شاس: الوصي، وشروطه أربعة: الثاني: الإِسلام، فلا تجوز الوصية إلى كافر، ويعزل إن وصى إليه، ولو كان ذميًا" [5] ."
(1) منح الجليل (9/ 580) ، الذخيرة للقرافي (58/ 158 - 159) ، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 1234) .
(2) الإنصاف للمرداوي (7/ 286) .
(3) الذخيرة (7/ 159) .
(4) الخرشي (8/ 192) ، منح الجليل (9/ 580) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 452) ، روضة الطالبين (6/ 311) ، المغني (6/ 143) ، كشاف القناع (4/ 394) .
(5) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1234) .