فهرس الكتاب

الصفحة 3880 من 10287

فهذا سلم في شيء معين من بستان معين، وهو من بيع المعين، وسمي سلمًا؛ لأنه يقدم الثمن، والمثمن قد يبقى إلى الجذاذ، وشرط جواز هذا أن يبدو صلاحه، وأما إذا كان السلم في شيء غير معين، فلا يشترط ذلك [1] .

(ح-533) ويؤيده ما رواه ابن حبان وغيره من طريق محمَّد بن حمزة بن محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده في قصة إسلام زيد بن سعنة، أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان، قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقًا مسماة، إلى أجل مسمى [2] .

[ضعيف] [3] .

أن كل وقت يجوز أن يكون محلًا للتسيلم، وذلك لأن المسلم إليه قد يموت قبل حلول الأجل، فإذا مات حلت الديون التي في ذمته، ووجب عليه وفاؤها قبل قسمة التركة، فاقتضى أن يكون وجود المسلم فيه من حين العقد، إلى وقت التسليم، فلو لم يشترط ذلك ومات المسلم إليه قبل أن يحل الأجل، فربما يتعذر تسليم المسلم فيه، فيؤول ذلك إلى الغرر.

(1) انظر فتح الباري (4/ 433) .

(2) رواه ابن حبان (288) ، والطبراني (5147) ، والطحاوي في مشكل الآثار (4330) ، والحاكم (3/ 654، 605) .

وهو في سنن ابن ماجه (2281) من طريق الوليد بن مسلم، عن محمَّد بن حمزة به.

(3) في إسناده حمزة بن محمَّد بن يوسف، ولم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابنه محمَّد، فهو مجهول.

كما أن في إسناده محمَّد بن حمزة. قال عنه أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (7/ 236) . وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت