فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 10287

[م - 230] إذا اختلف العاقدان في التسليم، وكان الثمن في الذمة، كما لو باعه بدراهم غير معينة، أو معينة على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين، أو باعه عينًا بدين.

فإن كان الثمن مؤجلًا فلا يحق للبائع حبس المبيع، وقد بينا ذلك. وإن كان الثمن حالًا في الذمة، فهل يملك البائع حق حبس المبيع؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

يجبر المشتري على التسليم أولًا، ثم يلزم البائع بتسليم المبيع، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، وقول للشافعية [3] .

يجبر البائع بتسليم المبيع أولًا، ولا يحق له حبس المبيع على الثمن. وهذا هو الأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [4] .

(1) بدائع الصنائع (5/ 237) ، الهداية شرح البداية (3/ 27) ، تبيين الحقائق (4/ 14) ، الفتاوى الهندية (3/ 16) ، واشترط الحنفية حتى يجبر المشتري أن يكون البائع قد أحضر المبيع، فإن كان المبيع غائبًا لم يجبر المشتري.

(2) مواهب الجليل (4/ 305) ، حاشية الدسوقي (3/ 147) ، الشرح الكبير (3/ 147) ، بلغة السالك (3/ 123) .

(3) روضة الطالبين (3/ 524) .

(4) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 74، 75) ، نهاية المحتاج (4/ 103) ، السراج الوهاج (ص 388) ، منهاج الطالبين (ص 49) ، روضة الطالبين (3/ 524) .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت