أجاب الميموني عن قول الإِمام أحمد: المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا شيء وقفه على المساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ قال الميموني: وهكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة، هو ملك، وإنما استحق بعد الوفاة، كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرًا [1] .
لا يصح مطلقًا. اختاره بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وأبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى، وابن البنا من الحنابلة [2] .
جاء في البحر الرائق نقلًا من المحيط:"لو قال: إن من من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح الوقف، برئ أو مات؛ لأنه تعليق" [3] .
وجاء في المغني:"وقال القاضي: لا يصح هذا -يعني تعليق الوقف على الموت- لأنه تعليق للوقف على شرط، وتعليق الوقف على شرط غير جائز، بدليل ما لو علقه على شرط في حياته" [4] .
بأن تعليق الوقف في الحياة مختلف في جوازه، فلا يصح الاحتجاج على
(1) انظر الإنصاف (7/ 24) .
(2) انظر البحر الرائق (5/ 208) ، الفتاوى الهندية (2/ 356) ، الإنصاف (7/ 24) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 450) ، المبدع (5/ 323 - 324) .
(3) البحر الرائق (5/ 258) .
(4) المغني (5/ 365) .