فهرس الكتاب

الصفحة 8552 من 10287

وفي قول للشافعية أن الإجارة تنفسخ إذا كان للزيادة وقع، وكان الطالب ثقة، بل إن من الشافعية من أوجبها على المتولي؟ وذلك لتبين وقوعه على خلاف الغبطة [1] .

جاء في البحر الرائق:"وإن كانت الإجارة الأولى بأجرة المثل، ثم ازداد أجر مثله، كان للمتولي أن يفسخ الإجارة، وما لم يفسخ كان على المستأجر الأجر المسمى" [2] .

وفي تنقيح الفتاى الحامدية:"إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة، فالمفتى به أن للمتولي فسخها، وإن مشى في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ الفتوى كما ذكرنا، وبلفظ الأصح، ولفظ المختار فكان هو المعتمد" [3] .

أن استمرار العقد يقع على خلاف الغبطة. فإن قيل: إن الزيادة قد طرأت بعد لزم العقد.

أن الإجارة ترد على المنافع، وهي تحدث شيئًا فشيئا، فكأنه آجره منه هذه الساعة بنقصان فاحش، والوقف يجب له النظر [4] .

(1) مغني المحتاج (3/ 395) ، وانظر روضة الطالبين (5/ 352) ، نهاية المطالب (. . .) .

(2) البحر الرائق (5/ 256) .

(3) تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 134) .

(4) حاشية ابن عابدين (4/ 404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت