[م - 288] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي) ،
فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية [1] ، وهو مذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية [4] ، وابن حزم [5] .
وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية [6] .
وقيل: بالتفصيل:
فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية [7] .
(1) نص مالك في المدونة على كراهة بيعها (4/ 160) ، وفهم أكثر المالكية من الكراهة المنع، انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (3/ 239) ، الخرشي (5/ 15) ، حاشية الدسوقي (3/ 10) .
(2) الوسيط (3/ 17) ، المهذب (1/ 261) ، روضة الطالبين (3/ 348) .
(3) المغني (4/ 174) ، الإنصاف (4/ 280) ، الكافي (2/ 9) ، المبدع (4/ 14) .
(4) أنواع البروق في أنواع الفروق (3/ 239) ، مواهب الجليل (4/ 259) .
(5) المحلى، مسألة: 1546 (7/ 524) .
(6) مواهب الجليل (4/ 260) .
(7) بدائع الصنائع (5/ 144) ، البحر الرائق (5/ 279) ، الفتاوى الهندية (3/ 116) ، حاشية ابن عابدين (5/ 58، 385) .