[م - 599] إذا اختلف المتبايعان في مقدار المبيع، وكان المبيع قائمًا فمن يؤخذ بقوله؟
يتحالفان، ثم يفسخ البيع إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه [4] .
(1) بدائع الصنائع (6/ 262) ، حاشية ابن عابدين (5/ 559) و (8/ 94) ، تبيين الحقائق (4/ 304، 305) ، لسان الحكام (1/ 237) ، البحر الرائق (7/ 218) ، الهداية شرح البداية. وقيده بعض الحنفية بأن يكون الاختلاف قبل التقابض، فإن اختلفا بعد التقابض في مقدار المبيع، فالقول قول المشتري.
انظر حاشية ابن عابدين (5/ 36) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 165) .
(2) الفواكه الدواني (2/ 227، 228) ، مواهب الجليل (4/ 509) ، التاج والإكليل (4/ 509, 510) ، الخرشي علي خليل (5/ 196 - 197) ، شرح ميارة (2/ 35، 36) .
(3) الحاوي للماوردي (5/ 297) ، مغني المحتاج (2/ 95) ، السراج الوهاج (ص 202) ، المهذب (1/ 294) ، روضة الطالبين (3/ 577) ، أسنى المطالب (2/ 114) .
(4) الإنصاف (4/ 456) .