فهرس الكتاب

الصفحة 2829 من 10287

[م - 487] اختلف الفقهاء هل ينتهي خيار المجلس في موت أحد العاقدين.

فقيل: إذا مات قبل التفرق قام ورثته مقامه، وهذا مذهب الشافعية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: يبطل خياره، وهو قول في مذهب الشافعية [3] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [4] .

دليل من قال: ينتقل لورثته:

حق خيار المجلس حق أعطاه الشارع لكل واحد من المتعاقدين ما داما في المجلس، وقد قال الزركشي في القواعد:"الحقوق تورث كما يورث المال، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: من ترك حقًا فهو لورثته" [5] .

(1) المجموع (9/ 217) ، مغني المحتاج (2/ 45) ، الوسيط (3/ 104) ، روضة الطالبين (3/ 439) .

(2) الإنصاف (4/ 370) .

(3) روضة الطالبين (3/ 439) .

(4) الفروع (4/ 82، 83) ، الكافي (2/ 52) ، المغني (4/ 7) ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 277) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 35) ، كشاف القناع (3/ 210) .

(5) المنثور في القواعد (2/ 55) . والحديث الذي ذكره لم أقف عليه في هذا اللفظ، وقد ذكر الألباني في الإرواء (6/ 11) الحديث بلفظ:"من ترك حقًا أو مالًا فهو لورثته"ونسبه الألباني - رحمه الله - إلى أبي داود، وقال: صحيح، وهو من حديث جابر". ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت