[م - 147] ذهب عامة فقهاء المذاهب الأربعة على عدم دخول الزرع الذي يقلع، أو يقطع دفعة واحدة، كحنطة، وشعير، وسائر الزروع، كجزر، وفجل، ونحوهما في المبيع إلا إذا اشترطه المشتري [1] .
قال في المغني:"لا أعلم فيه خلافًا" [2] .
وفي الإنصاف:"قال في المبهج: إن كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الأرض، وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين ... قال في القواعد: وهو غريب جدًا، مخالف لما عليه الأصحاب" [3] .
* وجه كونه لا يدخل في الأرض:
أنه متصل بالأرض لا على سبيل الثبات والدوام، فلم يدخل.
(1) البحر الرائق (5/ 321) ، حاشية ابن عابدين (4/ 552) ، فتح القدير (6/ 282) ، المبسوط (14/ 136) ، تبيين الحقائق (4/ 11) ، وجاء في المدونة (5/ 434) :"أرأيت إن اشتريت أرضا وفيها زرع، ولم أذكر الزرع، لمن يكون الزرع؟ قال: الزرع زرع البائع إلا أن يشترطه المبتاع".
وانظر الخرشي (5/ 181) ، الفواكه الدواني (2/ 105) ، حاشية الدسوقي (3/ 171) . وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 81) ، السراج الوهاج (ص 196) ، منهاج الطالبين (1/ 50) ، أسنى المطالب (2/ 96) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 280) ، تحفة المحتاج (4/ 442) . وانظر في مذهب الحنابلة، الفروع (4/ 69) ، الإنصاف (5/ 58) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 80) ، كشاف القناع (3/ 277) .
(2) المغني (4/ 67) .
(3) الإنصاف (5/ 58) .