كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه [1] .
[م - 1316] الإبضاع: هو أن يدفع المال لمن يشتري له بضاعة متبرعًا [2] .
وهل للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية في شركة المفاوضة [3] .
قال في البحر الرائق:"ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، ويستأجر، ويودع ..." [4] .
وفي التاج والإكليل:"لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه" [5] .
(1) موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية - عطية رمضان (ص 480) .
(2) انظر الخرشي (6/ 43) ، مغني المحتاج (2/ 312) .
(3) المبسوط (11/ 180) ، بدائع الصنائع (6/ 68) ، تبيين الحقائق (3/ 320) ، الهداية شرح البداية (3/ 9) ، البحر الرائق (5/ 191) ، المدونة (5/ 75) ، بداية المجتهد (2/ 192) ، التاج والإكليل (5/ 128) ، الشرح الكبير (3/ 352) ، الخرشي (6/ 43) ، الإنصاف (5/ 417) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 260) .
(4) البحر الرائق (5/ 191) .
(5) التاج والإكليل (5/ 128) .