تصرف الناظر مقيد بتحصيل ما هو الأغبط، وطلب ما هو الأحوط.
تصرف الناظر مقيد بالمصلحة.
الناظر لا يصح منه التبرع لانتقاء الإذن فيه.
[م - 1526] الأصل في تأجير الوقف أن يكون بأجرة المثل، ويتسامح بالغبن اليسير عرفًا، فإن أجره بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش، فاختلف العلماء في حكم ذلك:
لا يجوز للناظر أن يؤجر الوقف بأقل من أجرة المثل مطلقًا حتى ولو كان الناظر هو المستحق وحده للأجرة كلها، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة [1] .
علل الحنفية ذلك: بأنه قد يموت، والإجارة لا تنفسخ بموته، فيتضرر
(1) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 174) ، البحر الرائق (5/ 256) ، حاشية ابن عابدين (4/ 403، 407) ، الفتاوى الهندية (2/ 419) ، الاختيار لتعليل المختار (3/ 47) ، الإنصاف (7/ 73) ، كشاف القناع (4/ 269) .