ابن أحمد، أن ليس كذلك، وهو الأشبه، وتنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين" [1] ."
وقال أيضًا: إن كان قبضها المؤجر -يعني الأجرة- رجع بذلك في تركته، فإن لم تكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة على من هو في يد [2] اهـ وسوف نناقش مسألة قبض الأجرة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.
(1) الفتاوى الكبرى (5/ 409) .
(2) المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 50) .