فهرس الكتاب

الصفحة 9676 من 10287

[م - 1757] القرض في حق المقرض عمل مستحب، هذا هو الأصل فيه.

"قال أحمد لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض؛ وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع" [1] .

وقد دل على استحباب القرض الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

أما الكتاب، فقال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [الحديد: 11] .

وجه الاستدلال:

سمى الله - سبحانه وتعالى - الأعمال الصالحة، والصدقات الحلال بالقرض؛ لأن معنى القرض: إعطاء الرجل غيره ماله مملكا له ليقضيه مثله إذا اقتضاه، فشبه الصدقات بالمال المقرض، وشبه الثواب، ببدل القرض، ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.

(1) المغني (4/ 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت