فهرس الكتاب

الصفحة 7197 من 10287

تعد الأوراق التجارية من أهم أدوات سوق النقد، وكثير من الأنظمة والقوانين الأجنبية تذكر الأوراق التجارية وأحكامها الخاصة دون أن تقوم بتعريفها وتحديد خصائصها، وهذا يترك مجالًا أرحب وأوسع أمام الفقه والقضاء لاختيار التعريف الملائم وتطويره.

قد عرفها بعضهم بأن:"الورقة التجارية عبارة عن سندات إذنية، أو كمبيالات، تصدرها شركات كبيرة للحصول على حاجاتها من التمويل" [1] .

وهذا التعريف لا يدخل فيه الشيك، وهو أحد الأوراق التجارية بالاتفاق.

ويعرفه أحد الباحثين: بأن الورقة التجارية: سند مكتوب يتضمن التزامًا بدفع مبلغ معين بتاريخ معين، ويكون قابلًا للتداول بالطرق التجارية، ويقوم مقام النقود في المعاملات [2] .

وهذا التعريف أشمل من التعريف السابق.

(1) التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية - د. سمير محمَّد عبد العزيز، نقلًا من كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/ 278) .

(2) الأوراق التجارية في النظام السعودي - عبد الله العمران (ص10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت