فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 10287

لا أستهزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك لي منه شيئًا، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة .. الحديث [1] .

أن الرجل قد عمل على إنماء مال الغير بغير إذنه، فدل على جواز تصرف الفضولي، وهو وإن كان في شرع من قبلنا إلا أنه لم يأت في شرعنا ما يدل على منعه [2] .

(ح- 49) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

أن عروة قد أذن له الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشراء شاة واحدة، ولم يأذن له بالبيع، فاشترى شاة أخرى، وباع، وكل ذلك كان من قبيل تصرف الفضولي، فأجازه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له بالبركة.

(1) البخاري (2272) .

(2) وهذا الحديث قد لا يتأتى على شريعتنا, لأن أجرة العامل إن كانت مثلية لم تتعين كالدراهم والدنانير، فهي في ذمته، وما عمله في عين ماله فهو له, لأنه ضامن لما وجب في ذمته لصاحبه، وما تصرف فيه في عين ماله فهو ماله، له غنمه، وعليه غرمه، وإن كانت أجرة العامل قد تعينت، فعمل بها بغير إذن صاحبها، فالنماء له أيضًا؛ لأنه ضامن لأجرته، والخراج بالضمان، ويكون هذا من باب التعدي على الأمانة, لأن يده يد أمانة، وإن كان ذلك بإذن صاحبها كان مضاربًا، فالربح بينهما، والخسارة على رأس المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت