قال ابن قدامة في المغني:"ولا نعلم في هذا خلافًا" [1] .
تصرفه يعتبر باطلًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
قال ابن رجب:"لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة، ففيه وجهان:"
أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام، وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه.
الثاني: أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي، والمشهور من المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني، وأخذ من الأول لسبق حقه عليه" [2] ."
• الراجح:
أن تصرفه صحيح، والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني، والله أعلم.
(1) المغني (5/ 193) .
(2) قواعد ابن رجب (ص 33) .