فهرس الكتاب

الصفحة 5229 من 10287

قال ابن قدامة في المغني:"ولا نعلم في هذا خلافًا" [1] .

تصرفه يعتبر باطلًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال ابن رجب:"لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة، ففيه وجهان:"

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام، وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه.

الثاني: أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي، والمشهور من المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني، وأخذ من الأول لسبق حقه عليه" [2] ."

• الراجح:

أن تصرفه صحيح، والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني، والله أعلم.

(1) المغني (5/ 193) .

(2) قواعد ابن رجب (ص 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت