الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف.
شرط الواقف يجب اتباعه إذا كان له فيه غرض صحيح.
[م - 1523] اختلف الفقهاء في اشتراط شرط الواقف في عدم تأجير الوقف:
ذهب عامة الفقهاء إلى اعتبار شرط الواقف في تأجير الوقف أو وفي عدمه كما لو شرط أن يكون الوقف للسكنى فقط لا للإجارة [1] .
قال ابن نجيم نقلًا من الإسعاف:"لو شرط الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئًا منه، وأن لا يدفعه مزارعة، أو على أن لا يعمل على ما فيه من الأشجار ... كان شرطه معتبرًا, ولا تجوز مخالفته" [2] .
وقال الخرشي:"الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطًا، فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان، إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع" [3] .
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 400) ، البحر الرائق (5/ 258) ، شرح الخرشي (7/ 92) ، الشرح الكبير (4/ 88) ، منح الجليل (8/ 147) ، أسنى المطالب (2/ 470) ، الإنصاف (7/ 53) ، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (3/ 19) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 411) .
(2) البحر الرائق (5/ 258) .
(3) شرح الخرشي (7/ 92) .