[م - 723] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:
فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .
أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها ...
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية [4] ، والمذهب عند الشافعية [5] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [6] .
قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.
• الراجح:
الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك
(1) البحر الرائق (6/ 170) ، المبسوط للسرخسي (12/ 200) ، الفتاوى الهندية (3/ 183) .
(2) مغني المحتاج (2/ 114) ، نهاية المحتاج (4/ 212) .
(3) كشاف القناع (3/ 290) .
(4) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 275، 276) .
(5) أسنى المطالب (2/ 137) ، روضة الطالبين (4/ 27) .
(6) كشاف القناع (3/ 290) ، مطالب أولي النهى (3/ 210) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 89) .