أن ما لم ينص عليه من قبل الشارع كان الرجوع فيه للعرف؛ لأن معرفة ما ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض والحرز ونحوهما.
وقيل: المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
(ح-745) ما رواه النسائي من طريقين عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.
[صحيح] [3] .
= والإكليل (4/ 360) ، وقسم بعض المالكية العادة إلى عامة، وخاصة، وقدموا العامة إن وجدت على الخاصة.
(1) الأم (3/ 80) ، المهذب (1/ 273) ، روضة الطالبين (3/ 383) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 185) .
(2) المغني (4/ 34) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 71) ، مطالب أولي النهى (3/ 170) ، كشاف القناع (3/ 263) ، الكافي (2/ 55) ، الإنصاف (5/ 39) ، المبدع (4/ 147) .
(3) اختلف فيه على سفيان:
فرواه أبو داود (3340) ، والنسائي في المجتبى (4594) ، وفي الكبرى (2299، 6186) ، وعبد بن حميد في مسنده (803) ، والطبراني (13449) ، والبيهقي (6/ 31) وأبو نعيم في الحلية (4/ 20) وابن أبي خيثمة في تاريخه (1316) من طريق أبي نعيم الفضيل بن دكين.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1252) والفاكهي في أخبار مكة (1917) من طريق الفريابي. =