فهرس الكتاب

الصفحة 5733 من 10287

أن ما لم ينص عليه من قبل الشارع كان الرجوع فيه للعرف؛ لأن معرفة ما ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض والحرز ونحوهما.

وقيل: المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

(ح-745) ما رواه النسائي من طريقين عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.

[صحيح] [3] .

= والإكليل (4/ 360) ، وقسم بعض المالكية العادة إلى عامة، وخاصة، وقدموا العامة إن وجدت على الخاصة.

(1) الأم (3/ 80) ، المهذب (1/ 273) ، روضة الطالبين (3/ 383) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 185) .

(2) المغني (4/ 34) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 71) ، مطالب أولي النهى (3/ 170) ، كشاف القناع (3/ 263) ، الكافي (2/ 55) ، الإنصاف (5/ 39) ، المبدع (4/ 147) .

(3) اختلف فيه على سفيان:

فرواه أبو داود (3340) ، والنسائي في المجتبى (4594) ، وفي الكبرى (2299، 6186) ، وعبد بن حميد في مسنده (803) ، والطبراني (13449) ، والبيهقي (6/ 31) وأبو نعيم في الحلية (4/ 20) وابن أبي خيثمة في تاريخه (1316) من طريق أبي نعيم الفضيل بن دكين.

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1252) والفاكهي في أخبار مكة (1917) من طريق الفريابي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت