فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 10287

[م - 316] هذه المسألة كان المفروض بحثها في الشروط، ولكني حريص إذا ذكرت مسألة أن أذكر ما يتعلق فيها، فلما ذكرت بيع الحيوان الحامل، وذكرت بيع الحمل وحده، وحكم استثناء الحمل من الصفقة، ناسب أن نذكر بيع الحيوان بشرط أن يكون حاملًا.

وقد اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على ثلاثة أقوال:

لا يجوز، وهذا مذهب الحتفية [1] ، ومذهب المالكية [2] ، وقول مرجوح في مذهب الشافعية [3] .

يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة [4] ، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية [5] ، والمذهب عند الحنابلة [6] .

(1) بدائع الصنائع (5/ 168) ، حاشية ابن عابدين (4/ 588) .

(2) الخرشي (5/ 85) .

(3) المجموع (9/ 392) .

(4) بدائع الصنائع (5/ 168) .

(5) أسنى المطالب (2/ 35، 36) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 224) ، المنثور في القواعد (2/ 80) .

(6) كشاف القناع (3/ 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت