فهرس الكتاب

الصفحة 9842 من 10287

الآجال لا تثبت بالعقود إلا بالشرط.

القرض يقبل التأجيل بالشرط أو بالعادة.

القرض تبرع، والأجل تبرع، فاشتراطه لا ينافي مقتضى العقد.

وقيل: القرض لا يتأجل بالتأجيل.

[م - 1796] اتفق العلماء على صحة تأجيل القرض إذا وقع بدون شرط [1] .

واختلفوا في التأجيل إذا اشترطه المقترض على المقرض بحيث لا يطالبه بالوفاء مدة معينة، هل يصح الشرط، أو أن القرض لا يقبل التأجيل؟

أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، فله المطالبة به متى شاء، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

على خلاف بينهم، هل اشتراط الأجل يفسد القرض، أو يبطل الشرط وحده، ويصح القرض؟

(1) انظر القبس (2/ 790) ، الذخيرة (5/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت