فهرس الكتاب

الصفحة 9843 من 10287

فقيل: الشرط لاغ، والقرض صحيح، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية.

وقيل: يفسد القرض، إن جر اشتراطه نفعًا للمقرض، كما لو كان في زمن نهب والمقترض مليئ، فإن لم يكن له غرض صحيح، أو كان له غرض صحيح، والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط، وصح القرض. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية [1] .

قال في بدائع الصنائع:"والأجل لا يلزم في القرض، سواء كان مشروطًا في العقد، أو متأخرًا عنه، بخلاف سائر الديون" [2] .

وقال ابن الهمام:"ولو شرط الأجل في ابتداء القرض صح القرض، وبطل الأجل" [3] .

وقال العمراني في البيان:"ولو أقرضه شيئًا إلى أجل لم يلزم الأجل، وكان حالًا" [4] .

(1) بدائع الصنائع (7/ 396) ، الهداية شرح البداية (3/ 60) ، تبيين الحقائق (4/ 84) ، العناية شرح الهداية (523/ 6) ، البناية شرح الهداية (8/ 258) ، البحر الرائق (6/ 132) ، الحاوي الكبير (5/ 355) ، الوسيط (3/ 451) ، البيان للعمراني (5/ 457) ، روضة الطالبين (4/ 34) ، حاشية الجمل (3/ 261 - 362) ، نهاية المحتاج (4/ 231) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (. . .) ، المغني (4/ 208) ، كشاف القناع (3/ 319) .

(2) بدائع الصنائع (7/ 396) .

(3) فتح القدير لابن الهمام (6/ 523) .

(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت