ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه يعطى سهمًا من أصل الفريضة، ولو عائلة [1] .
فإن لم يكن له فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت، فقيل: له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم من المالكية؛ لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب؛ لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب.
وقيل: له سهم من ثمانية، وهو قول أشهب؛ لأنها مخرج أقل السهام التي فرضها الله واستقر به ابن عبد السلام [2] .
ذهب الحنابلة إلى أنه يعطى سهمًا مما تصح منه الفريضة، فينظر كم سهمًا صحت منه الفريضة، ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له. قال القاضي أبو يعلى: هذا ما لم تزد على السدس فإن زاد السهم على السدس فله السدس لأنه متحقق [3] .
(1) الشرح الكبير (4/ 447) ، شرح الخرشي (8/ 187) ، مواهب الجليل (6/ 385) ، منح الجليل (9/ 566) ، الذخيرة للقرافي (7/ 68) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4303) .
(2) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (4/ 447) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 599) .
(3) المغني (6/ 73) ، الإنصاف (278/ 7، 279) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 17) .