فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 10287

أن البائع إذا شرط في البيع رهنًا، فعجز عن تسليمه استحق الفسخ، مع أن الرهن مجرد وثيقة بالثمن، فما بالك بالعجز عن تسليم الثمن نفسه ألا يكون أولى بالفسخ من العجز عن تسليم الرهن [1] .

(1) المغني (4/ 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت