فهرس الكتاب

الصفحة 3482 من 10287

قال الماوردي:"كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال ..." [1] .

[م - 629] علمنا خلاف العلماء فيما إذا استحق المبيع، فهل يختلف الحكم فيما إذا استحق الثمن؟

فيه تفصيل: أن يكون الثمن واجبًا في ذمة المشتري، كما لو اشترى الرجل المبيع بنقود لم يعينها، فلو استحق مال المشتري كله لم يوجب ذلك فسخ العقد قولًا واحدًا؛ لأنّ الحق لم يتعلق بنقود بعينها، وإنما تعلق ذلك بذمته [2] .

قال في الحاوي:"كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال، كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال، كالوديعة والمضاربة" [3] .

أن المعين إذا تلف أو استحق فقد فات، وأما ما تعلق في الذمة فلو تلف مال الإنسان كله أو استحق لم يفت؛ لأنّ تعلقه بالذمة، وليس بعين المال، فتشغل ذمته بدفع مثله.

(1) الحاوي (3/ 128) .

(2) انظر مغني المحتاج (2/ 303) ، الإقناع للشربيني (2/ 303) ، منهاج الطالبين (ص 73) ، السراج الوهاج (ص 277) ، روضة الطالبين (5/ 93) ، الإنصاف (6/ 290) ، المغني (5/ 194) .

(3) الحاوي (3/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت