فهرس الكتاب

الصفحة 5946 من 10287

وهذا التعريف غير جامع ولا مانع؛ لأنه يدخل فيه بيع العينة، حيث لم يشترط التعريف أن يبيعها على غير بائعها.

وعرفت اللجنة الدائمة للإفتاء في البلاد السعودية التورق:"أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها" [1] .

وعرفه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، بقوله:"وشراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد" [2] .

وسميت بمسألة التورق: لأن المشتري يشتري سلعة لا يريدها لذاتها، وإنما يريد أن يتوصل بها إلى الورق (النقد) .

الأول: يشترط تملك السلعة وحيازتها بعينها لدى البائع قبل البيع، فإن باع التاجر السلعة قبل تملكها فقد باع ما لا يملك، وهذا لا يجوز.

الثاني: أن يبيع السلعة المشتري على غير البائع أو من ينزل منزلته، بعد قبض المشتري السلعة القبض الشرعي.

فإن اشترى البائع السلعة رجعت إلى مسألة العينة.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 161) .

(2) الدورة الخامسة عشرة المنعقد بمكة المكرمة، يوم السبت 11 رجب، 1419 هـ

وانظر فقه النوازل - الجيزاني (3/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت