فهرس الكتاب

الصفحة 3350 من 10287

[م - 596] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم) ، أو على نفي العلم بالعيب؟

اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وقول في مذهب المالكية [4] .

وجه من قال: إن اليمين على البت:

لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.

اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .

(1) البحر الرائق (7/ 218) ، حاشية ابن عابدين (4/ 309) .

(2) الوسيط (3/ 141) ، المجموع (11/ 624، 625) .

(3) الإنصاف (12/ 117) ، المغني (4/ 121) ، الكافي (4/ 517) ، المبدع (4/ 100) ، كشاف القناع (6/ 449) ، تصحيح الفروع (4/ 113) .

(4) المنتقى للباجي (4/ 194) .

(5) القوانين الفقهية (ص 175) .

(6) الإنصاف (12/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت