فهرس الكتاب

الصفحة 9834 من 10287

[م - 1794] يشترط في المال المقرض أن يكون معلومًا قدرًا وصفة، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء في الجملة.

جاء في المنتقى للباجي:"أن يكون ما استسلفه معلوم الصفة والحلية ليتمكن من رد مثله، ولو كان مجهول الصفة لتعذر عليه أن يرد مثله" [1] .

وقال الشيرازي:"ولا يجوز إلا في مال معلوم القدر فإن أقرضه دراهم لا يعرف وزنها أو طعامًا لا يعرف كيله لم يجز لأن القرض يقتضي رد المثل فإذا لم يعلم القدر لم يمكن القضاء" [2] .

وجاء في الروض المربع:"ويشترط معرفة قدر القرض، ووصفه" [3] .

وفي الإقناع:"ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف ... ويشترط وصفه" [4] .

قال في كشاف القناع:"ويشترط وصفه: أي معرفة وصفه ليرد بدله" [5] .

وقال بعض الشافعية: إن كان الواجب في القرض رد المثل، وجب معرفة المال المقرض قدرًا وصفة.

(1) المنتقى للباجي (5/ 99) .

(2) المهذب (1/ 303) ، وانظر روضة الطالبين (4/ 33) .

(3) حاشية الروض (5/ 38) .

(4) الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 147) ، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 239) .

(5) كشاف القناع (3/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت