فهرس الكتاب

الصفحة 5710 من 10287

وجه من قال: لا يجوز:

احتج من قال بعدم الجواز بالقياس على العسل، فكما أن العسل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا بعد التصفية، فكذلك اللحم بالعظم.

بأن اختلاط العظم باللحم من أصل الخلقة بخلاف العسل، فإن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل، لا من أصل الخلقة.

الراجح القول بالجواز ولو لم ينزع العظم، ولا مانع من كون الجنس الواحد يتكون من شيئين ماداما متصلين، فإذا انفصلا اعتبرا جنسين, كاللبن يشتمل على المخيض والزبد، وهما جنس واحد في حال اتحادهما، فإذا انفصلا صارا جنسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت