قال ابن تيمية: البيع لا يفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة [1] .
جاء في مجلة الأحكام العدلية: إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا [2] .
[م - 48] اختلف الفقهاء في صحة البيع بالتعاطي:
فقيل: يجوز مطلقا. وهو مذهب الحنفية [3] ، والمالكية [4] , والحنابلة [5] , واختاره بعض الشافعية [6] .
(1) انظر مجموع الفتاوى (31/ 377 - 278) .
(2) مجلة الأحكام العدلية، مادة (388) .
(3) تبيين الحقائق (4/ 4) ، وبدائع الصنائع (5/ 134) ، ومجلة الأحكام العدلية (مادة: 175) ، حاشية ابن عابدين (4/ 514) .
(4) الخرشي (5/ 5) ، شرح الزرقاني على مختصر خليل (5/ 3) ، الشرح الصغير (3/ 14) ، حاشية الدسوقي (3/ 3) .
إلا أن بعض المالكية قيده بما يجري به العرف والعادة، يقول صاحب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (2/ 129) :"مذهب السادة المالكية: أن الإعطاء إن جرت به العادة بعقد البيع به في الجليل والحقير انعقد به البيع، وإن لم تجر العادة بذلك فيهما فلا ينعقد به، وإن جرت العادة بذلك في الحقير دون الجليل انعقد به في الأول دون الثاني، قال ابن عمار المالكي: .... ينبغي للمالكي الوقوف عند هذا، فإن العادة ما جرت قط بالمعاطاة في الأملاك والجواري ونحوهما ..."اهـ
(5) المبدع (4/ 260) ، الكافي (2/ 3) ، الفروع (4/ 4) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 6) .
(6) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 99) ، وقال في المجموع (9/ 191) :"واختار جماعة من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا ....".