فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 10287

هذا قسم من الحقوق المعنوية، وهو حق المؤلف.

وقد قيل في تعريفه:"حق الإنسان في إبداع شيء علمي أو أدبي أو فني، سواء بالجمع والاختيار، أو إحداث شيء لم يسبق إليه، أو إكمال ناقص، أو تصحيح خطأ، أو تفسير وتفصيل، أو تلخيص أو تهذيب، أو ترتيب مختلط" [1] .

الأول: حق أدبي لا يقبل المعاوضة، ولا يدخل في مسمى المال، ويشمل أربعة أمور: حق المؤلف في تقرير نشر مؤلفه، وحقه في نسبة مصنفه إليه، وحقه في دفع الاعتداء على مصنفة، وحقه في سحب مصنفه من التداول وحرقه متى ما رأى أن هناك خطأ علميًا ارتكبه.

النوع الثاني: حق مالي يقبل المعاوضة، وهو حق صاحبه في اختصاصه بالمنفعة المالية التي تمكنه من استعماله واستغلاله وبيعه، وهذا هو مقصود البحث.

[ن- 4] وقد اختلف الفقهاء في توصيف هذا الحق:

فذهب بعضهم إلى أن حق المؤلف ليس حقًا ماليا [2] .

(1) المعاملات المالية المعاصرة - وهبة زحيلي (ص 584) .

(2) راجع مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإِسلامي، نصف سنوية، العدد الثاني، سنة 1408 هـ

وانظر كتاب فقه النوازل - بكر أبو زيد (2/ 101 - 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت