الناس يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس" [1] ."
وقال في كفاية الطالب الرباني:"وأما شركة الأموال فهي على ثلاثة أقسام: الأول: شركة مفاوضة، ولم يذكرها الشيخ، وحكمها الجواز اتفاقًا" [2] .
وقال في المغني:"وأما شركة المفاوضة ... أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان، فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غيره" [3] .
(ح -894) استدل الحنفية بما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فاوضوا فإنه أعظم للبركة [4] .
[لا أصل له] [5] .
(1) الهداية شرح البداية (3/ 4) .
(2) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 203، 204) .
(3) المغني (5/ 18) .
(4) الهداية شرح البداية (3/ 4) ، بدائع الصنائع (6/ 58) .
(5) قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 475) :"غريب -بمعنى لا أصل له- وأخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح بن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركلة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربى في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله ...". =