ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه أحد، ولا يقتص فيه من حد، ولا يتخذ سوقًا [1] .
[ضعيف جدًا] [2] .
(ح-348) استدلوا بما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد ... الحديث [3] .
[سبق تخريجه في أدلة القول الأول] .
وإذا ثبت النهي عن البيع في المسجد، فإن الأصل حمل النهي على التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة.
قال الشوكاني:"وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق" [4] .
قال الصنعاني تعليقًا على حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك ... [5] .
(1) سنن ابن ماجه (748) .
(2) ومن طريق زيد بن جبيرة أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 310) ، وابن عدي في الكامل (3/ 202) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 403) .
وفي إسناده زيد بن جبيرة، قال فيه النسائي: ليس بثقة.
وقال ابن معين: لا شيء.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال فيه الحافظ: متروك.
(3) المسند (2/ 179) .
(4) نيل الأوطار (2/ 167) .
(5) سنن الترمذي (1321) .