قلت - القائل أبو العباس الحموي: فقد أفاد - رحمه الله - أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلًا، وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم (انتهى") [1] ."
جاء في حاشية ابن عابدين:"ولا تصح الهبة للحمل؛ لعدم قبضه، ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه" [2] .
جاء في حاشية الشرواني:"قوله: لأنها تمليك .. إلخ يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن تملكه، ولا تمليك الولي له لعدم تحققه" [3] .
بأن الوصية للحمل هبة معلقة على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق،
جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح الهبة لحمل؛ لأن تمليكه تعليق على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق" [4] ."
تصح الهبة للحمل، فإن ولد حيًا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخًا،
(1) غمز عيون البصائر (3/ 463) .
(2) حاشية ابن عابدين (6/ 654) .
(3) حاشية الشرواني (6/ 298) ، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 366) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 397) .
(4) مطالب أولي النهى (4/ 392) .