للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان على جزء مسمى، أو كانت الإقالة بلا مقابل.
جاء في الفتاوى الهندية:"وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة، وانقضاء المدة ..." [1] .
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:"تنفسخ المساقاة ... بإقالة الطرفين عقد المساقاة؛ لأنهما في معنى الإجارة" [2] .
وجاء في مغني المحتاج:"وتصح الإقالة في المساقاة ... فإن كان هناك ثمرة لم يستحقها العامل" [3] .
وأجاز ابن القاسم في أحد قوليه الإقالة قبل العمل وبعده على جزء مسمى [4] .
صحح المالكية الإقالة في عقد المساقاة بشرط أن تكون بلا مقابل يأخذه أحدهما من الآخر.
قال القرافي:"تمتنع الإقالة على شيء يعطيك إياه، شرع في العمل أم لا؛ لأنه إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب، وإلا فأكل المال بالباطل" [5] ، وهذا القول هو نص المدونة [6] .
(1) الفتاوى الهندية (5/ 278) .
(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 485) .
(3) مغني المحتاج (2/ 331) ، وانظر حواشي الشرواني (6/ 121) ، حاشية الجمل (3/ 529) ، نهاية المحتاج (5/ 260) .
(4) مواهب الجليل (5/ 382) ، وانظر الخرشي (6/ 233) .
(5) الذخيرة (6/ 116) .
(6) المدونة (5/ 14) .