فهرس الكتاب

الصفحة 5500 من 10287

العاقدين في المعاوضة [1]

فقولهم: (فضل) أي زيادة أحد المتجانسين على الآخر.

وقولهم: (خال عن عوض) أي أن تلك الزيادة لا يقابلها عوض.

وقولهم: (بمعيار شرعي) أي أن فضل أحد الجنسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل أو الوزن.

وقولهم (شرط لأحد العاقدين في المعاوضة) أي في عقد البيع؛ لأن البيع قائم على المعاوضة.

وانتقد التعريف بكونه حصر الربا في عقود المعاوضات، دون ربا القروض، مع أن الزيادة المشروطة في ربا القرض ربا، وهذه الزيادة ليست في مقابلة عوض، إلا أن يقال: إن الزيادة المشروطة في ربا القرض تخرج القرض عن بابه، وهو الإرفاق والإحسان إلى المعاوضة والتكسب، فيكون في حقيقته بيعًا في صورة قرض.

لم يتوجه كثير من المالكية إلى تعريف الربا بعمومه، وإنما عرفوا الربا بحسب

= وسليمان بن عمرو إن كان النخعي فهو كذاب، وعتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيرًا، وبقية كثير التدليس عن الضعفاء.

وَالإِجْبَاءُ: بَيعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

(1) انظر قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ص 302) ، مرقاة المفاتيح (7/ 297) ، الفتاوى الهندية (3/ 117) ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت