فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 10287

وقيل: لا يجوز مطلقًا.

وهو مذهب الشافعية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية [2] .

وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية [3] ، وبعض الشافعية [4] ، وبعض الحنابلة [5] .

دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.

الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.

البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه

(1) الوسيط (3/ 8) ، روضة الطالبين (3/ 338) ، المجموع (9/ 191) .

(2) الأنصاف (4/ 263) ، الفروع (4/ 4) .

وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن البيع لا يجوز إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء، أو بلفظ التجارة، أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع .... انظر مسألة 1415 من المحلى.

وهذا أضيق من مذهب الشافعية الذين يمنعون يبع المعاطاة، ويجيزون اليبع بكل لفظ يدل عليه، فهو قصر الألفاظ بالعربية بثلاثة ألفاظ: البيع أو الشراء أو التجارة، أو ما يكون ترجمة لهذه الألفاظ في سائر اللغات، وهذا من المواضع التي فيها جمود ظاهر.

(3) بدائع الصنائع (5/ 134) ، البحر الرائق (5/ 291 - 293) .

(4) معالم القربة في طلب الحسبة (ص 61) .

(5) الفروع (4/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت