للشافعية [1] .
وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال [2] .
والحنفية يصححون العقد، ويجعلون للمشتري الخيار إذا رآه حتى ولو كان المبيع مطابقًا للوصف؛ لأن خيار الرؤية عندهم خيار حكمي مستحق بمقتضى العقد، ولو بدون شرط.
والمالكية فرقوا بين بيع الغائب بلا رؤية ولا وصف، فلا يصححونه إلا إذا اشترط المشتري الخيار إذا رآه، وأما إذا باعه بالوصف فيصححونه، ولو لم يشترط الخيار، وإذا كان مطابقًا للوصف لزم المشتري، ولا خيار له.
لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى [3] .
يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة [4] .
= واشتراط ألا يكون جزافًا يمكن أن يكون مذهبًا للحنفية والشافعية، جاء في تبيين الحقائق (4/ 5) :"وشرط جواز الجزاف أن يكون مميزًا، مشارًا إليه"وهذا يلزم منه الرؤية، وانظر في مذهب الشافعية المهذب (1/ 265) .
(1) حاشية الجمل (3/ 39) ، مغني المحتاج (2/ 18) .
(2) مجموع الفتاوى (20/ 345) .
(3) المجموع (9/ 348) ، أسنى المطالب (2/ 18) ، حاشية الجمل (3/ 39) ، مغني المحتاج (2/ 18) .
(4) الإنصاف (4/ 295) ، المبدع (4/ 25) ، الكافي (2/ 12) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 12) .