التجارة نفعًا، وإلا لزمه قدر حصته منه، وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر" [1] ."
وجاء في شرح الخرشي:"ويجوز له أن يقيل من شيء باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه؛ لأن كلًا وكيل عن صاحبه" [2] .
وجاء في الإنصاف:"قوله (وأن يقايل) هذا الصحيح من المذهب."
قال في الكافي، والشرح، والفروع: ويقايل في الأصح.
وقال في المغني: الأولى أنه يملك الإقالة؛ لأنها إذا كانت بيعا: فهو يملك البيع. وإن كانت فسخا: فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ ...
قال في القواعد: الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة. سواء قلنا: هي بيع، أو فسخ ..." [3] ."
وفي المبدع:"ويقايل؛ لأن الحظ قد يكون فيها، وظاهره مطلقًا، وهو الأصح؛ لأنها إن كانت بيعًا فقد أذن له فيه، وإن كانت فسخًا، ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة، فملكه كالرد بالعيب" [4] .
ذهب الحنابلة في أحد القولين إلى أن الشريك ليس له أن يقيل.
= الخرشي (6/ 43) ، منح الجليل (6/ 263) ، الإنصاف (5/ 413) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 211) ، مطالب أولي النهى (3/ 504) .
(1) التاج والإكليل (5/ 128) .
(2) شرح الخرشي (6/ 43) ، وانظر منح الجليل (6/ 263) .
(3) الإنصاف (5/ 413) .
(4) المبدع (5/ 8) .