فهرس الكتاب

الصفحة 7467 من 10287

التجارة نفعًا، وإلا لزمه قدر حصته منه، وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر" [1] ."

وجاء في شرح الخرشي:"ويجوز له أن يقيل من شيء باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه؛ لأن كلًا وكيل عن صاحبه" [2] .

وجاء في الإنصاف:"قوله (وأن يقايل) هذا الصحيح من المذهب."

قال في الكافي، والشرح، والفروع: ويقايل في الأصح.

وقال في المغني: الأولى أنه يملك الإقالة؛ لأنها إذا كانت بيعا: فهو يملك البيع. وإن كانت فسخا: فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ ...

قال في القواعد: الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة. سواء قلنا: هي بيع، أو فسخ ..." [3] ."

وفي المبدع:"ويقايل؛ لأن الحظ قد يكون فيها، وظاهره مطلقًا، وهو الأصح؛ لأنها إن كانت بيعًا فقد أذن له فيه، وإن كانت فسخًا، ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة، فملكه كالرد بالعيب" [4] .

ذهب الحنابلة في أحد القولين إلى أن الشريك ليس له أن يقيل.

= الخرشي (6/ 43) ، منح الجليل (6/ 263) ، الإنصاف (5/ 413) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 211) ، مطالب أولي النهى (3/ 504) .

(1) التاج والإكليل (5/ 128) .

(2) شرح الخرشي (6/ 43) ، وانظر منح الجليل (6/ 263) .

(3) الإنصاف (5/ 413) .

(4) المبدع (5/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت