فهرس الكتاب

الصفحة 5352 من 10287

الشرط الثالث في اشتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال

[م - 1113] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال [1] .

[م - 1114] فإن أحال المحيل رجلًا ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتبارًا للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني. وهذا مذهب الجمهور [2] .

قال ابن نجيم:"إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه وكالة، وليست حوالة" [3] .

وقال الدسوقي في حاشيته:"وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل" [4] .

وجاء في البيان للعمراني:"قال أبو العباس: إذا كان لرجل عند رجل ألف، فقال من له الدين لرجل لا شيء عليه له: أحلتك على فلان بألف، فهذا توكيل"

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 342) ، الفتاوى الهندية (3/ 305) ، البحر الرائق (6/ 269) ، حاشية الدسوقي (3/ 325) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 425) ، منح الجليل (6/ 180) ، إعانة الطالبين (3/ 75) ، نهاية المحتاج (4/ 423) ، حاشية الجمل (3/ 372) ، المغني (4/ 337) ، كشاف القناع (3/ 385) .

(2) البحر الرائق (6/ 269) .

(3) المرجع السابق.

(4) حاشية الدسوقي (3/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت