فهرس الكتاب

الصفحة 4264 من 10287

تعريف الإجارة اصطلاحًا [1] :

عرف الفقهاء الإجارة بتعريفات متقاربة، لذا سنختار ما نراه أكملها، عن ذلك:

جاء في كشاف القناع:"وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" [2] .

(1) الإجارة: مثلثة الهمزة، لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح. وهي مصدر سماعي بوزن فعالة من أجر الدار والعيد: من باب نصر وضرب. فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر. وأجر يأجر كضرب يضرب.

قال ابن فارس:"الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى:"

فالأول: الكراء على العمل. والثاني: جبر العظم الكسير.

فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجَرَ يأجر أجرًا، والمفعول أجر مأجور، والأجير: المستأجَر، والإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل، ومن ذلك مهر المرأة، قال الله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] .

وأما جبر العظم فيقال منه: أُجِرت يده، وناس يقولون: أَجَرت يده.

فهذان الأصلان: والمعنى الجامع بينهما: أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله.

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 62) ، المصباح المنير للفيومي (1/ 10) .

(2) كشاف القناع (3/ 546) ، وانظر الروض المربع (2/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت