وجاء في مغني المحتاج:"لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا، أو أذن له الناظر في ذلك" [1] .
وقال ابن الصلاح في فتاويه:"وحيث يؤجر الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له، فإن مجرد استحقاقه لا يفيده الولاية في ذلك على الأصح" [2] .
الحال الثانية: ألا يعين الواقف ناظرًا.
إما لم يعين الواقف ناظرًا، فإما أن يكون الموقوف عليه معينًا كزيد أو جماعة مححورة، أو يكون الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء.
[م - 1522] فإن كان معينًا فقد اختلف العلماء فيمن يملك الإجارة:
أن الإجارة للقاضي أو وكيله، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة [3] .
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية:"الموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا"
(1) مغني المحتاج (2/ 390) ،
(2) فتاوى ابن الصلاح (1/ 381) .
(3) حاشية ابن عابدين (6/ 404) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (ص 179) ، الاختيار لتعليل المختار (3/ 47) ، البحر الرائق (5/ 236) ، العناية شرح الهداية (6/ 223) ، البناية شرح الهداية (7/ 445 - 446) ، تبيين الحقائق (3/ 328) ، الهداية في شرح البداية (3/ 19) ، مغني المحتاج (2/ 393) ، تحفة المحتاج (6/ 286) ، إعانة الطالبين (8/ 213) ، نهاية المحتاج (5/ 398) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 110) ، أسنى المطالب (2/ 471) ، حاشية الجمل (3/ 592) ، الإنصاف (7/ 69) .