فهرس الكتاب

الصفحة 1300 من 10287

[م - 243] اختلف العلماء في حكم تعجيل ثمن المسلم فيه في مجلس العقد.

فقيل: يجب تعجيل ثمن السلم في مجلس العقد، وهو مذهب الجمهور [1] .

وقيل: يجوز تأخير اليومين والثلاثة بالشرط وبدونه، وأما تأخيره بالشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد، وأما التأخير أكثر من ثلاثة أيام بغير شرط، ففي الفساد فيه قولان، بشرط ألا يبلغ التأخير أجل المسلم فيه، وهذا مذهب المالكية [2] .

وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط أدلة الأقوال في المسألة في كتاب السلم، وهل هناك فرق بين أن يكون الثمن في السلم معينًا، أو يكون في الذمة، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك بحوله وقوته.

(1) بدائع الصنائع (5/ 202) ، الفتاوى الهندية (3/ 179) ، الإقناع للشربيني (2/ 291) ، السراج الوهاج (ص 205) ، مغني المحتاج (2/ 102) ، روضة الطالبين (3/ 364) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 115) ، المبدع (4/ 194) ، وقال المرداوي في الإنصاف (5/ 104) :"إن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، نص عليه، وهذا بلا نزاع ...".

(2) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 750) ، الفواكه الدواني (2/ 99) ، حاشية الدسوقي (3/ 196) ، التاج والإكليل (4/ 514) ، مواهب الجليل (4/ 515) ، الخرشي (5/ 202) ، منح الجليل (5/ 332، 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت