ترك المال للوارث القريب المحتاج خير من دفعه للأجنبي.
ترك الوصية بنية نفع الوارث المحتاج صدقة عليه.
[م - 1659] اختلف العلماء في حكم الوصية من الفقير إذا كان ورثته محتاجين:
إذا كان الوارث فقيرًا، لا يستغني بنصيبه من التركة، فالأفضل ألا يوصي، وهذا مذهب الحنفية [1] .
جاء في الاختيار لتعليل المختار:"وإن كانت الورثة فقراء, لا يستغنون بنصيبهم، فتركها أفضل؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم" [2] .
وقال ابن نجيم: وإن كانوا فقراء لا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أولى" [3] ."
أن الوصية من الفقير مع حاجة الورثة مكروهة، وهذا مذهب المالكية،
(1) العناية شرح الهداية (10/ 428) ، الفتاوى الهندية (6/ 90) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 64) ، البحر الرائق (8/ 460) ،
(2) الاختيار لتعليل المختار (5/ 64) .
(3) البحر الرائق (8/ 460) .