فهرس الكتاب

الصفحة 9198 من 10287

ترك المال للوارث القريب المحتاج خير من دفعه للأجنبي.

ترك الوصية بنية نفع الوارث المحتاج صدقة عليه.

[م - 1659] اختلف العلماء في حكم الوصية من الفقير إذا كان ورثته محتاجين:

إذا كان الوارث فقيرًا، لا يستغني بنصيبه من التركة، فالأفضل ألا يوصي، وهذا مذهب الحنفية [1] .

جاء في الاختيار لتعليل المختار:"وإن كانت الورثة فقراء, لا يستغنون بنصيبهم، فتركها أفضل؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم" [2] .

وقال ابن نجيم: وإن كانوا فقراء لا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أولى" [3] ."

أن الوصية من الفقير مع حاجة الورثة مكروهة، وهذا مذهب المالكية،

(1) العناية شرح الهداية (10/ 428) ، الفتاوى الهندية (6/ 90) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 64) ، البحر الرائق (8/ 460) ،

(2) الاختيار لتعليل المختار (5/ 64) .

(3) البحر الرائق (8/ 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت