فهرس الكتاب

الصفحة 4684 من 10287

جاء في مجمع الضمانات: شرط الضمان على الأمين باطل [1] .

وذكر الحنابلة في قواعدهم الفقهية:"كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه" [2] .

وفي مطالب أولي النهى:"ما لا يضمن بدون شرط لا يصير بالشرط مضمونًا" [3] .

[م - 943] بينا في المبحث السابق أن المستأجر أمين، فإذا تلفت العين المستأجرة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتفريط، والسؤال: ما حكم لو شرط المؤجر على المستأجر الضمان، فهل يكون الشرط صحيحًا أو فاسدًا؟

وإذا قلنا: إن الشرط فاسد، فهل تفسد الإجارة به، أو يبطل الشرط وحده؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

يفسد الشرط والعقد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة [4] .

(1) مجمع الضمانات (ص 33) ، وانظر المبسوط (15/ 84) .

(2) المبدع (5/ 145) ، الإنصاف (6/ 113) ، الشرح الكبير (15/ 91، 93) .

(3) مطالب أولي النهى (3/ 697) .

(4) ففي مذهب الحنفية جاء في المبسوط عن ضمان الراعي (15/ 161) :"وإن شرط عليه ضمان ما مات -يعني من الغنم- فالإجارة فاسدة".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت