[م - 1565] إذا وقف المسجد على أنه لا يصلي فيه إلا أهل مذهب معين، كالشافعية، والحنابلة، فهل يختص بهم؟ فيه خلاف على قولين:
يختص بهم، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، واختاره صاحب التلخيص من الحنابلة [1] .
جاء في تحفة المحتاج:"والأصح أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية ... اختص بهم، فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم، رعاية لغرضه، وإن كره هذا الشرط" [2] .
لا يختص، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية في مقابل الأصح، ورجحه إمام الحرمين.
جاء في روضة الطالبين:"ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث، أو الرأي، أو طائفة معلومين، قوجهان:"
أحدهما: لا يتبع شرطه، فعلى هذا قال المتولي: يفسد الوقف لفساد الشرط.
(1) روضة الطالبين (5/ 330) ، مغني المحتاج (2/ 385) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 104) .
(2) تحفة المحتاج (6/ 257) .