فهرس الكتاب

الصفحة 8777 من 10287

[م - 1565] إذا وقف المسجد على أنه لا يصلي فيه إلا أهل مذهب معين، كالشافعية، والحنابلة، فهل يختص بهم؟ فيه خلاف على قولين:

يختص بهم، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، واختاره صاحب التلخيص من الحنابلة [1] .

جاء في تحفة المحتاج:"والأصح أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية ... اختص بهم، فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم، رعاية لغرضه، وإن كره هذا الشرط" [2] .

لا يختص، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية في مقابل الأصح، ورجحه إمام الحرمين.

جاء في روضة الطالبين:"ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث، أو الرأي، أو طائفة معلومين، قوجهان:"

أحدهما: لا يتبع شرطه، فعلى هذا قال المتولي: يفسد الوقف لفساد الشرط.

(1) روضة الطالبين (5/ 330) ، مغني المحتاج (2/ 385) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 104) .

(2) تحفة المحتاج (6/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت